السيد محمد تقي المدرسي

324

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 26 ) : لو تبين « 1 » كذب الحالف في حلفه بعد حكم الحاكم ينقض الحكم ، فيجوز للمدعي ترتيب آثار كونه محقاً من المطالبة والمقاصة ونحوهما . ( مسألة 27 ) : يشترط في الحلف الموجب لسقوط حق المدعي مقارنته لحكم الحاكم « 2 » فلا أثر له بدون حكمه . ( مسألة 28 ) : للمنكر أن يرد اليمين على المدعي ، فإذا حلف ثبتت دعواه مع حكم الحاكم وإلّا سقطت كذلك . ( مسألة 29 ) : إذا سقطت دعوى المدعي - برد الحلف إليه وحكم الحاكم كما تقدم - ليس ل - ه طرح الدعوى ثانياً ولو في مجلس آخر - كانت له بينة أو لا - وإذا ادعى بعد رد الحلف عليه : أن لي بينة ، يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لتبين الحال لم يسقط حقه . ( مسألة 30 ) : ليس للمدعي بعد أن رد المنكر الحلف إليه أن يرده إلى المنكر ، وإنما عليه إما الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن رد الحلف إلى المدعي قبل أن يحلف وكذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه « 3 » . ( مسألة 31 ) : إذا نكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى المدعي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت « 4 » . ( مسألة 32 ) : إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف ، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت إليه ، ويلزم الحق عليه بلا فرق بين علمه بحكم النكول أو لا ، وإن كان قبله ولو بعد حلف المدعي اليمين المردودة يلتفت « 5 » إليه . ( مسألة 33 ) : يجوز إمهال المنكر إذا استمهل في الحلف أو الرد ليرى صلاحه بما لا يضر بالمدعي إلّا مع رضاه بذلك ، وكذا إذا لم يوجب تعطيل الحق أو التأخير الفاحش .

--> ( 1 ) أي للناس باقرار أو ما أشبه . ( 2 ) ما يسقط حق المدعي هو حكم الحاكم الذي يعتمد الحلف . وليس مجرد المقارنة ، ولعل المراد هو ذلك . ( 3 ) بناء على أن وظيفة الاستحلاف هي للمدعي كما سبق منه رحمه اللّه ، وفيه نظر سبق . ( 4 ) فيه نظر ، إذ يحتمل كفاية النكول في ثبوت حق المدعي . ( 5 ) فيه نظر ظاهر .